عبد الكريم الرافعي

109

فتح العزيز

قال [ الباب الرابع في الغسل : وموجبه الحيض والنفاس والموت والولادة وإن كانت ذات جفاف على الأظهر ] * عد موجبات الغسل أربعة : يشتمل هذا الفصل على ثلاثة منها : أحدها الحيض قال الله تعالى ( ولا تقربوهن حتى يطهرن ) ثم وجوبه بخروج الدم أو بانقطاعه فيه ثلاثة أوجه : أحدها بخروجه كما يجب الوضوء بخروج البول والغسل بخروج المني : وثانيها بالانقطاع لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش ( إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي ) علق الاغتسال بادبار الدم : وثالثها وهو الا ظهران الخروج